All legislation

مرسوم Decree No. 5642 19/09/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5642
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3260-3261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5642 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

407.025.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية المالية العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

بدل اتعاب عن العام 2019 مستحقة لصالح مؤسسة التصنيف الإئتماني STANDARD & POOR'S (تصنيف سندات الخزينة الأجنبية عالمياً).

407.025.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل