إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 629 تاريخ 29/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته(نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978،
بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)، لا سيما المادة 5 منه،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين، لمدة ثلاث سنوات، اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، غير المتفرغين على الشكل التالي:
- السيد طوني جورج عكاري
(مواليد 1/1/1981)
عضوا غير متفرغ
- السيدة راي جاك باسيل
(مواليد 20/10/1988)
عضوا غير متفرغ
- السيد هاكوب خورين لوساراريان
(مواليد 3/7/1967)
عضوا غير متفرغ
يتقاضى الاعضاء غير المتفرغين عن حضور جلسات مجلس الادارة، التعويضات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 الذي عدل المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل