المادة 1
الموافقة على ابرام لبنان لاتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والموقع في نيويورك بتاريخ 22/4/2016، الذي تمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 115 تاريخ 29/3/2019.
مرسوم Decree No. 5599 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 115 تاريخ 29/3/2019،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على ابرام لبنان لاتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والموقع في نيويورك بتاريخ 22/4/2016، الذي تمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 115 تاريخ 29/3/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل