All legislation

مرسوم Decree No. 5604 11/09/2019

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 4523 تاريخ 5/4/2019 (تحديد تعويضات المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة لهذا المجلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
5604
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5604 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على المادة 44 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) ولا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 (تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه) ولا سيما المادة العاشرة منه المعدلة بالمرسوم 1454 تاريخ 5/3/2015،

بناء على المرسوم رقم 4523 تاريخ 5/4/2019 (تحديد تعويضات المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة لهذا المجلس)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صححت المادة الثالثة من المرسوم رقم 4523 تاريخ 5/4/2019 (تحديد تعويضات المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة لهذا المجلس) بحيث تصبح كما يلي:

لا يستحق تعويض الحضور للموظفين من أعضاء المجلس الأمانة العامة إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ويُعتبر الثلثان تعويض عن أعمال إضافية. على أن لا يتقاضى الموظفون الأعضاء الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم عند حضورهم الجلسات سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل إضافي. يمنع الجمع في الوقت ذاته فيما خص الموظفين بين تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة وأية أعمال أخرى يُكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل