All legislation

مرسوم Decree No. 5645 19/09/2019

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مواقف عمومية في منطقة داريا - زغرتا العقارية (قضاء زغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5645
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3263-3264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5645 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية داريا - بشنين رقم 19 تاريخ 30/11/2018،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مواقف عمومية في داريا (قضاء زغرتا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 838 من منطقة داريا - زغرتا العقارية الملون بالأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية داريا - بشنين.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن