ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب مالكي العقارين 393 و394 من منطقة هابيل العقارية - قضاء جبيل المسجل تحت رقم 4938 تاريخ 9/9/2011 في المديرية الإدارية المشتركة والتنازل والتعهد عدد 9754/2019 تاريخ 10/6/2019 والإقرار عدد 11589/2012 تاريخ 25/5/2012 المنظمين لدى كاتب العدل في جبيل فيرا داود.
بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل رقم 4938/11 تاريخ 1/11/2012،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) البالغة مساحته 75 م2 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة هابيل العقارية (قضاء جبيل)، تمهيداً لبيعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية،
يضم مجاناً الى الأملاك العمومية القسم من العقار رقم 393 من منطقة هابيل العقارية المحدد بالاحرف (و - ز - ح - ط - د - و) والبالغة مساحته 120 م2 والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه:
أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية.
ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم.
ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل