ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/6/1995 والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/8/1996 (إنشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار») المعدل بالمرسوم 10885 تاريخ 27/08/1997،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي)،
بناء على المرسوم رقم 11527 تاريخ 24/12/1997 (ترتيب عقارات بواسطة الضم والفرز في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «إليسار»)،
بناء على قرار مجلس إدارة «إليسار» رقم 1/2015 تاريخ 25/2/2015،
بناء على موافقة بلدية برج البراجنة قرار رقم 26/2016 تاريخ 21/1/2016،
بناء على موافقة بلدية الغبيري قرار رقم 149 تاريخ 6/3/2018
وبناء على مصادقة رئاسة مجلس الوزراء (سلطة الوصاية) على القرار رقم 1/2015 تحت رقم 576/2 تاريخ 31/10/2015،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2016 (محضر رقم 45)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يستثنى من أعمال الضم والفرز العام المعلن بالمرسوم 11527 تاريخ 24/12/1997 العقارات ذات الأرقام 2846 - 2847 - 2848 - 2849 2850 - 2852 - 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المحدد بالأحرف
(A--B--C--D--E--A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 2000/1 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيرالاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس