المادة 1
تعريفات
لغايات هذا المرسوم، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كلّ منها:
النفايـــــــــــــــــــــــــــات:
هي المواد أو الأشياء التي يجري التخلص منها، أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها.
النفايات الصلبـــــــــــــــة:
هي نفايات تحتوي على مكونات صلبة أو سائلة أو غازية، والناتجة عن أي مصدر كان (منزلية أو غير منزلية)، والتي يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة. يستثنى من النفايات الصلبة النفايات المشعّة، الانبعاثات الغازية في الجوّ، والمياه المبتذلة.
النفايات المنزلـيـــــــــــــة:
هي النفايات الصلبة الناتجة عن المنازل؛ وكذلك أي نوع آخر من النفايات المشابهة للنفايات المنزليّة الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية والمؤسسات الإداريّة وتشمل أيضاً النفايات الناتجة عن عمليات الكنس والصيانة البلدية؛ وبحيث يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.
فرز النفايــــــــــــــــــــات:
هو العمليات اليدوية أو الآلية الهادفة إلى فرز القسم الممكن استرداده من النفايات.
فرز النفايات من المصـدر:
هو عمليات فرز النفايات من مكان إنتاجها وفق طبيعتها، و/أو نوعها، و/أو خصائصها. على أن تقسم النفايات أقله إلى ثلاثة أقسام مع أفضلية لأربعة أقسام وما فوق. ويتمّ الفرز من المصدر على مرحلتين، مرحلة أولى على مستوى الوحدات السكنية أو غير السكنية، ومرحلة ثانية على مستوى السلطة المحلية.
السلطـــة المحليـــــــــــــة:
هي البلديات، اتحادات البلديات، تجمع البلديات، تنظيمات اللامركزية الإدارية والجهات الموكل إليها القيام بمهام البلدية في الأحوال المحددة بموجب القوانين السارية المفعول.
النفايات العضويــــــــــــة:
هي مواد ذات طبيعة كاربونية متواجدة في الطبيعة أو مصنعة، وهي تتضمن مواد عضوية ناتجة عن النباتات أو الحيوانات، وهي مواد قابلة للتحلّل البيولوجي الجرثومي بوجود الهواء أو بدونه.
النفايـــــات القابلة للتدوير:
هي المواد من النفايات الصلبة التي يمكن إعادة استعمالها كمواد بديلة عن المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع أو استعمال خصائص تلك المواد لإعادة تصنيع تلك المواد أو تصنيع مواد أخرى.
المرفوضــــــــــــــــــــات:
هي مكونات ضمن النفايات الصلبة غير صالحة لإعادة التدوير ويمكن طمرها أو تحويلها إلى مواد ذات قيمة حراريّة.
الردميــــــــــــــــــــــــات:
هي المواد الصلبة الناتجة عن عمليات البناء أو الهدم أو إعادة التأهيل أو الترميم أو أواني ولوازم منزلية ذات طابع حجري أو خشبي أو ما شابه. وتشمل هذه المواد بشكل عام/ المواد الحصوية، والرملية والترابية، والبورسولين (Porcelain) والجفصين والمعادن (لاسيما الحديد) والزجاج غير القابل لإعادة التدوير محلياً (مثلاً زجاج النوافذ والسيارات إلخ...) وغيرها.
نفايات البناء والردم والنفايات الكبيرة الحجم
تشمل نفايات البناء الحجر والقرميد والجصّ والبقايا الخشبيّة الرديئة والقطع السمكريّة والتدفئة الكهربائيّة. أمّا نفايات الردم فتتضمّن النفايات الناجمة عن الأبنية المدمّرة (أو المتضرّرة) والطرقات والشوارع المحفّرة والأرصفة والجسور وبُنى تحتيّة وسطحيّة أخرى. أمّا النفايات الضخمة فهي تتكوّن من قطع منزليّة وتجاريّة وصناعيّة مقطّعة أو مكسورة، كالفرش والأثاث والسِلع البيضاء ولمبات الإنارة وخِزانات الكتب والملفّات وأشياء أخرى مماثلة. يجب التخلّص من هذه النفايات بشكل منفصل عن مجمل النفايات المنزلية، وذلك عبر فرزها وتسليمها إلى مراكز مخصّصة لإدارتها، على أن تكون هذه المراكز مجهّزة بمستوعبات كبيرة مخصصة لهذا الهدف.