All legislation

مرسوم Decree No. 5605 11/09/2019

يرمي الى فرز النفايات المنزلية الصلبة من المصدر

Type
مرسوم · Decree
Number
5605
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3153-3161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 5605 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم /444/ تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم /690/ تاريخ 26 آب 2005 المتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم /80/ تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، لا سيما المواد رقم /1/ و/2/ و/10/ و/21/ منه،

بناء على المرسوم رقم /8735/ تاريخ 23/8/1974 المتعلق بالمحافظة على النظافة العامة،

تماشياً مع التعميم رقم 7/1 تاريخ 16/11/2017 الصادر عن وزارة البيئة والمتعلق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم /603/ تاريخ 21/08/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: أحكام عامة وميادىْ أساسية

المادة 1

تعريفات

لغايات هذا المرسوم، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كلّ منها:

النفايـــــــــــــــــــــــــــات:

هي المواد أو الأشياء التي يجري التخلص منها، أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها.

النفايات الصلبـــــــــــــــة:

هي نفايات تحتوي على مكونات صلبة أو سائلة أو غازية، والناتجة عن أي مصدر كان (منزلية أو غير منزلية)، والتي يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة. يستثنى من النفايات الصلبة النفايات المشعّة، الانبعاثات الغازية في الجوّ، والمياه المبتذلة.

النفايات المنزلـيـــــــــــــة:

هي النفايات الصلبة الناتجة عن المنازل؛ وكذلك أي نوع آخر من النفايات المشابهة للنفايات المنزليّة الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية والمؤسسات الإداريّة وتشمل أيضاً النفايات الناتجة عن عمليات الكنس والصيانة البلدية؛ وبحيث يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.

فرز النفايــــــــــــــــــــات:

هو العمليات اليدوية أو الآلية الهادفة إلى فرز القسم الممكن استرداده من النفايات.

فرز النفايات من المصـدر:

هو عمليات فرز النفايات من مكان إنتاجها وفق طبيعتها، و/أو نوعها، و/أو خصائصها. على أن تقسم النفايات أقله إلى ثلاثة أقسام مع أفضلية لأربعة أقسام وما فوق. ويتمّ الفرز من المصدر على مرحلتين، مرحلة أولى على مستوى الوحدات السكنية أو غير السكنية، ومرحلة ثانية على مستوى السلطة المحلية.

السلطـــة المحليـــــــــــــة:

هي البلديات، اتحادات البلديات، تجمع البلديات، تنظيمات اللامركزية الإدارية والجهات الموكل إليها القيام بمهام البلدية في الأحوال المحددة بموجب القوانين السارية المفعول.

النفايات العضويــــــــــــة:

هي مواد ذات طبيعة كاربونية متواجدة في الطبيعة أو مصنعة، وهي تتضمن مواد عضوية ناتجة عن النباتات أو الحيوانات، وهي مواد قابلة للتحلّل البيولوجي الجرثومي بوجود الهواء أو بدونه.

النفايـــــات القابلة للتدوير:

هي المواد من النفايات الصلبة التي يمكن إعادة استعمالها كمواد بديلة عن المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع أو استعمال خصائص تلك المواد لإعادة تصنيع تلك المواد أو تصنيع مواد أخرى.

المرفوضــــــــــــــــــــات:

هي مكونات ضمن النفايات الصلبة غير صالحة لإعادة التدوير ويمكن طمرها أو تحويلها إلى مواد ذات قيمة حراريّة.

الردميــــــــــــــــــــــــات:

هي المواد الصلبة الناتجة عن عمليات البناء أو الهدم أو إعادة التأهيل أو الترميم أو أواني ولوازم منزلية ذات طابع حجري أو خشبي أو ما شابه. وتشمل هذه المواد بشكل عام/ المواد الحصوية، والرملية والترابية، والبورسولين (Porcelain) والجفصين والمعادن (لاسيما الحديد) والزجاج غير القابل لإعادة التدوير محلياً (مثلاً زجاج النوافذ والسيارات إلخ...) وغيرها.

نفايات البناء والردم والنفايات الكبيرة الحجم

تشمل نفايات البناء الحجر والقرميد والجصّ والبقايا الخشبيّة الرديئة والقطع السمكريّة والتدفئة الكهربائيّة. أمّا نفايات الردم فتتضمّن النفايات الناجمة عن الأبنية المدمّرة (أو المتضرّرة) والطرقات والشوارع المحفّرة والأرصفة والجسور وبُنى تحتيّة وسطحيّة أخرى. أمّا النفايات الضخمة فهي تتكوّن من قطع منزليّة وتجاريّة وصناعيّة مقطّعة أو مكسورة، كالفرش والأثاث والسِلع البيضاء ولمبات الإنارة وخِزانات الكتب والملفّات وأشياء أخرى مماثلة. يجب التخلّص من هذه النفايات بشكل منفصل عن مجمل النفايات المنزلية، وذلك عبر فرزها وتسليمها إلى مراكز مخصّصة لإدارتها، على أن تكون هذه المراكز مجهّزة بمستوعبات كبيرة مخصصة لهذا الهدف.

المادة 2

مبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال

إستناداً إلى الهرمية العالمية لإدارة النفايات الصلبة وإلى قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/2018 فإن مبادئ التخفيف من إنتاج النفايات الصلبة وإعادة الإستعمال تحتل الأولوية في إدارة النفايات، ويشكّل الفرز من المصدر أبرز الأسس للتخفيف من إنتاج النفايات.

النبذة الأولى - مبـــــدأ الفــــــرز مــــــن المصدر

يجب فرز النفايات من مكان إنتاجها وفق طبيعتها، و/أو نوعها، و/أو خصائصها، بطريقة مناسبة بيئياً وتحول دون:

- تلّوث المياه السطحية والجوفية، والهواء، والتربة، والنبات، والحيوان.

- الإضرار بالصحة العامة.

- التسبب بإزعاج من جراء انتشار الروائح.

- التأثير سلباً على المحميّات والمواقع الطبيعية.

- تهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي.

النبذة الثانية - مبـدأ الجمع ومنع الرمي والطمر والحرق العشوائي

يجب رمي النفايات في الأماكن المخصصة لجمعها بحسب طبيعتها و/أو نوعها، أو تسليمها للأشخاص المكلفين بجمعها من قبل السلطة المحلية في المنطقة أو البلدة المعنية، ويمنع رميها أو تصريفها بأية طريقة أخرى كما يمنع الطمر أو الحرق العشوائي أو التخلّص من النفايات في التربة، ومجاري المياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية أو غيرها، تحت طائلة إلحاق العقوبات بحقّ الملوّثين.

النبذة الثالثة - مبـــــــدأ الملّـــــــــوث يدفـــــع

يطبّق مبدأ الملوّث يدفع، الذي يقضي بأن يتحمّل الملوّث تكاليف التدابير الوقائيّة ومكافحة التلوّث وتقليصه، على جميع منتجي النفايات، ويتحمّل الملوّث مسؤولية عدم تقيّده بالمبادئ الثلاثة المنصوص عنها في المواد "الثانية" و"الثالثة" و"الرابعة" أعلاه وبأي إخلال للموجبات التي تفرضها عليه هذه المبادئ، وكلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال وعن المخالفة التي يرتكبها بما يتناسب مع حجم الضرر وكمية النفايات ونوعها وطبيعتها.

الباب الثاني: الفرز من المصدر

المادة 3

مصادر النفايات المنزلية الصلبة

تشمل النفايات المنزلية الصلبة تلك الناتجة عن الوحدات السكنية، وتلك التي تنزل منزلتها والناتجة عن المدارس، والجامعات والفنادق والمطاعم، والمنتجعات السياحية، والمتاجر، والمكاتب، والشركات، والنوادي الرياضية، والمؤسسات الإدارية العامة إلخ... بالإضافة إلى النفايات غير الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصحية الأخرى.

المادة 4

مكونات النفايات المنزلية الصلبة

تتألف النفايات المنزلية الصلبة من المواد التالية:

جدول رقم /1/: مكونات النفايات المنزلية الصلبة

المكوّن

النوع

نفايات عضوية

بقايا الطعام، الفاكهة، الخضار، نفايات الحدائق، أوراق الأشجار، المحارم والأوراق الصغيرة، إلخ ...

بلاستيــــــــــك

نيلون (PA)، بوليكاربونات (PC)، بوليستر (PS)، بوليإيثيلين (HDPE, LDPE, PET)، بوليبروبيلين (PP)، بوليستيرين (PS)، بوليؤرثان (PU)، بوليفينيل كلوريد (PVC)، بوليفينيلدين كلوريد (PVDC)، أكريلونيتريل بوتاديين ستيرين (ABS).

ورقيـــــــــات

ورق، كرتون، محارم، صحف، إلخ ...

معـــــــــــادن

حديد، تنك، زينك، نحاس، فولاذ، ألومينوم، رصاص، ستنليس ستيل، برونز، إلخ ...

زجـــــــــاج

زجاج مصقول، زجاج البيركس، زجاج المسطّح، زجاج الرصاص، زجاج البوروسيلكات، زجاج الألياف، إلخ ...

نسيـــــــــــج

صوف، حرير، قطن، كتان، الألياف، النيلون، البوليستر، إلخ ...

إلكترونيــات

كومبيوتر، راديو، تلفاز، آلة حاسبة، هواتف (سلكية ولاسلكية)، إلخ ...

نفايات غير قابلة لإعادة التدوير (مرفوضــات)

أي نفاية أخرى غير قابلة لإعادة التدوير مثل الحفاضات، أوراق الألومينوم، أعقاب السجائر، إلخ ...

إن التقسيمات الواردة في الجدول رقم /1/ أعلاه تمّ تحديدها استناداً إلى المواد المتواجدة ضمن حاويات النفايات المنزلية الصلبة عند إصدار هذا المرسوم، وإن هذا الجدول يمكن تعديله حين تتغير هذه المكونات وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 5

المسؤول عن فرز النفايات

يقع عبء فرز النفايات المنزلية وفق طبيعتها، و/أو نوعها، و/أو خصائصها، وتقسيمها أقله إلى ثلاثة أقسام مع أفضلية لأربعة أقسام وما فوق، وكذلك النفايات التي تنزل منزلة النفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات التجارية، والصناعية والمؤسسات الإدارية والمؤسسات التعليمية (المدارس، والجامعات، والحضانات، إلخ ....)، والمشاريع السياحية والمسابح، نوادي الرياضة، وصالات الأعراس والحفلات، والأماكن العامة الأثرية، إلخ ...، على عاتق منتج هذه النفايات.

المادة 6

تقسيم النفايات والألوان المعتمدة

يجب وضع النفايات في حاويات ملونة و/أو في أكياس من البلاستيك الملّون وفقاً لأحكام القرار رقم 1/425 الصادر بتاريخ 8/9/1971، مع تشجيع إستخدام الأكياس القابلة للتحلل أوللتسبيخ أو التدوير ، على أن تقسّم إستناداً إلى مكونات النفايات الواردة في الجدول رقم /1/ عند القيام بعملية الفرز من المصدر وذلك أقلّه إلى ثلاثة أقسام مع الأفضلية لفرزها إلى أربعة أقسام في المواقع التي ينتج عنها نفايات ورقيّة وكرتونيّة مثل الشركات والإدارات والمكاتب والمدارس والجامعات وغيرها.

وتقسّم النفايات وفق الترميز اللوني الوارد في الجدول رقم /2/ أدناه لأربع أقسام والوارد في الجدول رقم /3/ لثلاثة أقسام:

جدول رقم /2/: الترميز اللوني لمكونات النفايات المقسمة إلى /4/ أقسام

المكوّن

اللون المتوجب إتباعه

(اللون المخصص)

دوافع فصل هذا المكوّن

نفايات عضوية

أخضر

إن النفايات العضوية معرّضة للتلوث من رواسب كيميائية من زيوت ومواد تنظيف وأسيد (بطاريات)، إلخ... وهذا النوع من التلوث الذي قد تتعرض له هذه المواد يفقدها من قيمتها كمحسّن للتربة لدى تسبيخها لما قد تلح من ضرر بالمزروعات وثمارها.

ورقيات

أزرق

إن الورقيات معرضة لفقدان قيمتها كمواد صالحة لإعادة التدوير لدى تعرضها للتلوث من مكونات أخرى ضمن النفايات.

مواد أخرى قابلة لإعادة التدوير

أحمر

هذه المكونات هي المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير (أي دون الورقيات والنفايات العضوية). يتم فرز هذه المواد للحيال دون تعرضها للتلوث من مكونات أخرى مما يخفض من كلفة معالجتها قبل إعادة تدويرها ويرفع من قيمتها. يمكن فرز هذه المواد إلى ثلاثة أقسام (مواد يتم إعادة تدويرها، ومواد ذات قدرة حراراية يمكن إستخدامها كوقود بديل، ومواد مرفوضة يتم طمرها).

مرفوضات

رمادي

هذه المكونات تشمل مواد غير قابلة لإعادة التدوير وإعادة الإستخدام. يتم فرز هذه المواد كي لا تعرض مكونات أخرى للتلوث. يتم إرسال هذه المواد إلى المطامر الصحية.

جدول رقم /3/: الترميز اللوني لمكونات النفايات المقسّمة إلى /3/ أقسام

المكوّن

اللون المتوجب إتباعه

(تعرفة الألوان)

دوافع فصل هذا المكوّن

نفايات عضوية

أخضر

إن النفايات العضوية معرّضة للتلوث من رواسب كيميائية من زيوت ومواد تنظيف وأسيد (بطاريات)، إلخ... وهذا النوع من التلوث الذي قد تتعرض له هذه المواد يفقدها من قيمتها كمحسّن للتربة لدى تسبيخها لما قد تلح من ضرر بالمزروعات وثمارها.

مواد أخرى قابلة لإعادة التدوير

أحمر

هذه المكونات تشمل المواد الصالحة لإعادة التدوير (بإستثناء النفايات العضوية)، ومواد ذات قدرة حرارية. إن المواد الصالحة لإعادة التدوير يمكن فرزها ومعالجتها ثم إعادة تدويرها دون أن تخسر الكثير من قيمتها. كذلك الأمر ينطبق على المواد ذات قدرة حرارية التي تفرز ثم يتم تحضيرها لإستخدامها كوقود بديل.

مرفوضات

رمادي

هذه المكونات تشمل مواد غير قابلة لإعادة التدوير وإعادة الإستخدام. يتم فرز هذه المواد كي لا تعرض مكونات أخرى للتلوث. يتم إرسال هذه المواد إلى المطامر الصحية.

ويمكن لوزارة البيئة تعديل الترميز اللوني لمكونات النفايات وإضافة ألوان لمكونات إضافية بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 7

نفايات البناء والردم والنفايات الكبيرة الحجم

على كل إتحاد بلديات تأمين موقع لإستقبال نفايات البناء والردم والنفايات الكبيرة الحجم على أن يخدم هذا الموقع كافة قرى القضاء الذي يقع ضمنها الإتحاد. وعلى كل مواطن أو متعهد ينتج هذا النوع من النفايات إرسالها إلى الموقع المخصص من قبل إتحادات البلديات أو إلى مواقع المعالجة والتخلص النهائي المرخص لها. وعلى إتحاد البلديات تأمين خدمة نقل نفايات البناء والردم والنفايات الكبيرة الحجم إلى مواقع المعالجة والتخلص النهائي المرخص لها. ويتوجب أيضًا على إتحاد البلديات تجهيز الموقع بالمواد اللوجستية اللازمة مثل الحاويات وآليات ثقيلة وغيرها.

المادة 8

آلية الفرز ومراحله

تتم عملية الفرز من المصدر على مرحلتين:

- المرحلة الأولى هي التي تتم ضمن الوحدات السكنية أو غير السكنية وفقاً للآلية المحددة في هذا الباب.

- المرحلة الثانية هي التي تقوم بها السلطة المحلية من أجل جمع ما تمّ فرزه من نفايات ضمن المرحلة الأولى ضمن مراكز مخصصة لها تسمى مراكز استلام.

على السلطة المحلية، تأمين المستوعبات التي تستوفي الشروط والمعايير اللازمة لهذه العملية ووضعها في أماكن مناسبة لهذه الغاية، ويحق لها تأمين يدّ عاملة لاستلام أكياس النفايات من منتجيها، وتحديد ساعات محددة لمرورهم أقلّه /5/ خمسة أيام أسبوعياً.

المادة 9

على السلطة المحلية التي تتوفر لديها إمكانية تأمين مراكز لإستلام المواد المفروزة من المصدر ضمن نطاقها، أن تؤمن تلك المراكز وتحدد مكان خاص بها، على أن تفتح هذه المراكز وفق دوام محدد يعمل به وعلى أن لا تتدنى ساعات العمل فيه عن /6/ ستة ساعات يومياً، أقله /5/ خمسة أيام عمل أسبوعياً، ويتم توضيب المواد وتخزينها ليتم إرسالها في وقت لاحق إلى مراكز إعادة التدوير.

تستقبل مراكز الإستلام المواد المفروزة من المصدر (دون مقابل) ويتم توضيب المواد وتخزينها ليتم ارسالها في وقت لاحق إلى مراكز إعادة التدوير، على أن لا تحصر خدمة هذا المركز بالمقيمين ضمن نطاق السلطة المحلية.

في حال لم تتوافر لدى السلطة المحلية الإمكانيات التي تخوّلها تأمين مراكز لاستلام المواد المفروزة من المصدر ضمن نطاقها، تلجأ وزارة البيئة للتنسيق معها بغية تأمين هذا المركز.

مراكز الإستلام (drop off centers)

المادة 10

دفاتر شروط الفرز من المصدر

يجب أن تقوم وزارة البيئة، ضمن مهلة لا تتعدى /6/ ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، بتحضير وتوزيع على السلطات المحلية دفاتر شروط نموذجية متعلقة بإدارة أعمال الفرز من المصدر لتلزيم أعمال جمع النفايات المفروزة وتأمين الفرز من المصدر، على أن تصدر هذه الدفاتر بموجب قرار عن وزير البيئة.

أحكام ختامية

المادة 11

دخول المرسوم حيّز التنفيذ

ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 ايلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي