إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المجد الثقافية الخيرية والمسجل بالرقم 4447/12 تاريخ 18/5/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة مجدليا (قضاء زغرتا) محافظة الشمال باسم «متوسطة المجد الدولية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية المجد الثقافية الخيرية مركزها طاران (قضاء المنية - الضنية) فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة على العقار رقم /2563/ من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) ملك السيد يحي الشحروق وأحمد وأسامة مصطفى كمال طراد ومحمد مصطفى الشيخ وعبدالله أحمد الشيخ باسم «متوسطة المجد الدولية»،
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب