All legislation

مرسوم Decree No. 5610 11/09/2019

انضمام لبنان الى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
5610
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5610 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 119 تاريخ 29/3/2019،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على انضمام الحكومة اللبنانية الى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها الموضوعة في الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف لبروتوكول مونتريال المنعقد في كيغالي - روندا ما بين 8 و14/10/2016، والموافق عليه بموجب القانون رقم 119 تاريخ 29/3/2019،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل