إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 119 تاريخ 29/3/2019،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
الموافقة على انضمام الحكومة اللبنانية الى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها الموضوعة في الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف لبروتوكول مونتريال المنعقد في كيغالي - روندا ما بين 8 و14/10/2016، والموافق عليه بموجب القانون رقم 119 تاريخ 29/3/2019،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: فادي جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل