All legislation

قرار Decision No. 1639 13/09/2019

تصحيح خطأ مادي ورد في متن القرار رقم 1588 تاريخ 6/9/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1639
Date
13/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1639 تاريخ 13/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019 .

بناء على القرار رقم 1588 تاريخ 6/9/2019، حل مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 1588 تاريخ 6/9/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية كفرزبد قضاء زحلة:

الحيثية الثالثة، بحيث تقرأ كالتالي:

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019.

بدلا من:

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019.

في التبليغات، بحيث تقرأ كالتالي:

محافظة البقاع

بدلا من:

محافظة لبنان الشمالي

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن