إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019 .
بناء على القرار رقم 1588 تاريخ 6/9/2019، حل مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في القرار رقم 1588 تاريخ 6/9/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية كفرزبد قضاء زحلة:
الحيثية الثالثة، بحيث تقرأ كالتالي:
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019.
بدلا من:
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019.
في التبليغات، بحيث تقرأ كالتالي:
محافظة البقاع
بدلا من:
محافظة لبنان الشمالي
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن