المادة 1
تفصل قرية «شهابية الفاعور» عن بلدية «تربل» في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
قرار Decision No. 1644 13/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة شهابية الفاعور المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4359 تاريخ 20/2/2018،
بناء على القانون رقم 175 تاريخ 29/8/2011 (إنشاء قرية جديدة في قضاء زحلة - محافظة البقاع تعرف باسم قرية «شهابية الفاعور»)
بناء على القرار رقم 13/1/2017 تاريخ 27/3/2017 الصادر عن محافظ البقاع القائم بأعمال بلدية تربل،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يأتي:
تفصل قرية «شهابية الفاعور» عن بلدية «تربل» في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
تنشأ في قرية شهابية الفاعور - قضاء زحلة - محافظة البقاع بلدية جديدة تُعرف باسم «بلدية شهابية الفاعور».
يحدد النطاق الإداري لبلدية شهابية الفاعور وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن