المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.033.625.000 /ل.ل.
(فقط خمسة مليارات وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 5 - مبيدات
النبذة 1 - مبيدات
/5.033.625.000/ ل.ل
فقط خمسة مليارات وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.