المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة الشويفات الرئيسية 220 ك.ف./ توتر متوسط من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5668 20/09/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل الكهربائي 2017 - 2030،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 218 - 21/2019 القاضي اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة الشويفات الرئيسية 220 كيلو فولت/ توتر متوسط من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة الشويفات الرئيسية 220 ك.ف./ توتر متوسط من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان العقار رقم 774 من منطقة الحدث العقارية بعد حذف المساحة المصابة بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 1362/1999 والمرسوم رقم 723/2007 البالغة 382م2 المبين على اللائحة رقم 271E02 والخريطة رقم 271E01 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني