All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1576 05/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نحمي ونساعد» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1576
Date
05/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3209-3210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1576 تاريخ 05/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نحمي ونساعد» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 4427 تاريخ 28/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نحمي ونساعد»

مركزها: بر الياس - الشارع العام - العقار رقم 162 - ملك خليل احمد زرين - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - العمل على تأمين خدمات صحية وبيئية وتربوية وحرفية وتدريبية وتقديم المساعدات العينية والمادية للمجتمع البقاعي بشكل خاص.

2 - التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع العام والخاص بهدف إقامة علاقات تعاون وإطلاق وتنفيذ مشاريع ودراسات تصب في خالة تنفيذ أهداف الجمعية.

3 - إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بأهداف الجمعية.

4 - التعاون مع الجمعيات الأخرى لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ساره رشدي عمر

محمد رباح الغندور

مروه عمر شاهين

ياسر سامي دله

جومانة توفيق ابو علي

طارق توفيق ابو علي

جلال علي شاهين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق توفيق ابو علي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن