المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلو فولت/ توتر متوسط في منطقة عمشيت العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5669 20/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل الكهربائي 2017 - 2030،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 439 - 38/2018 القاضي اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عمشيت العقارية من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلو فولت/ توتر متوسط في منطقة عمشيت العقارية من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان العقار المجاور للمحطة القائمة 66 ك.ف. ذات الرقم 2327 من منطقة عمشيت العقارية بعد حسم المساحة المصابة بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 والمبين على الخريطة رقم 267E01 وعلى اللائحة رقم 267E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني