All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1605 09/09/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 159/أد تاريخ 25/6/2007 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية البطريركية للسريان الكاثوليك» مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1605
Date
09/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1605 تاريخ 09/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 25/6/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية البطريركية للسريان الكاثوليك» المتعلق بتعديل مركزها المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1726 تاريخ 23/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«الجمعية الخيرية البطريركية للسريان الكاثوليك» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 25/6/2007.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الكاردينال تبوني - مجمع مار افرام السرياني - بلوك B - الطابق الأرضي.

بدلاً من:

الفنار - كنيسة مار بهنام - قضاء المتن.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن