All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1611 09/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نديم خلف فاوندايشن» "Nadim Khalaf Foundation" مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1611
Date
09/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1611 تاريخ 09/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نديم خلف فاوندايشن» "Nadim Khalaf Foundation" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21247 تاريخ 15/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نديم خلف فاوندايشن» "Nadim Khalaf Foundation"

مركزها: الفنار - الشارع العام - العقار رقم 19 - بناية ستاركو - ملك جوليانا سعيد خلف - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تشجيع التعليم عبر تقديم منح تعليمية وتنظيم أنشطة تعليمية.

2 - تشجيع النشاطات الترفيهية.

3 - تشجيع الفنون والحرف.

4 - المحافظة على الأرث الثقافي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تانيا سعيد خلف

سعيد فايز خلف

نورا وليم الاشقر

تمامه جورج خاطر ابي حبيب

جوليانا سعيد خلف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تانيا سعيد خلف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن