المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الفَسيلة الخيرية الإنسانية»
مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 1652 - القسم رقم 23 - بلوك B - ملك فيروز زهدي المرضعة - الطابق التاسع.
غايتها: 1 - تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للناس المحتاجين والمشردين والمتسولين وخاصة في المناطق الفقيرة.
2 - العمل على توفير وسائل مساندة للتعلم المدرسي لعائلات الطلاب الذين لا يملكون القدرة على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائها.
3 - وضع خطط إستراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لبناء المدارس.
4 - توفير رعاية كاملة للأرامل والكبار في السن من غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.
5 - المساهمة في تخفيف المعاناة عن الأسر من خلال توفير مبلغ مالي شهري لهم يساعدهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
6 - المساعدة على تحقيق التكافل والتضامن الإجتماعي بين كافة فئات الأفراد في المجتمع الواحد.
7 - توزيع المساعدات على الأفراد المحتاجين في كافة المناطق الي تتمكن الجمعية الخيرية من الوصول لها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد الرحمن سعد الله اسكندراني
ريان عبد الرحمن اسكندراني
كاتيا سمير زرقوت
فيروز زهدي المرضعه
ساميه ابراهيم شرف
أمين محمد زهير عنتابلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه ابراهيم شرف.