All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1625 11/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفَسيلة الخيرية الإنسانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1625
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3213-3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1625 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفَسيلة الخيرية الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6962 تاريخ 21/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الفَسيلة الخيرية الإنسانية»

مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 1652 - القسم رقم 23 - بلوك B - ملك فيروز زهدي المرضعة - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للناس المحتاجين والمشردين والمتسولين وخاصة في المناطق الفقيرة.

2 - العمل على توفير وسائل مساندة للتعلم المدرسي لعائلات الطلاب الذين لا يملكون القدرة على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائها.

3 - وضع خطط إستراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لبناء المدارس.

4 - توفير رعاية كاملة للأرامل والكبار في السن من غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.

5 - المساهمة في تخفيف المعاناة عن الأسر من خلال توفير مبلغ مالي شهري لهم يساعدهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

6 - المساعدة على تحقيق التكافل والتضامن الإجتماعي بين كافة فئات الأفراد في المجتمع الواحد.

7 - توزيع المساعدات على الأفراد المحتاجين في كافة المناطق الي تتمكن الجمعية الخيرية من الوصول لها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الرحمن سعد الله اسكندراني

ريان عبد الرحمن اسكندراني

كاتيا سمير زرقوت

فيروز زهدي المرضعه

ساميه ابراهيم شرف

أمين محمد زهير عنتابلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه ابراهيم شرف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن