All legislation

قرار Decision No. 1687 17/09/2019

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على اشغال قرية دير شمرا - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1687
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1687 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 8/ب تاريخ 1/8/2019 .

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار جوزف عزيز نصار - رئيسا

- عبود مسلم - عضوا

- جورج إيليا نصار - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية دير شمرا - قضاء المتن.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن