All legislation

قرار Decision No. 1688 17/09/2019

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية كهف الملول - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1688
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1688 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 529/ب/2019 تاريخ 9/5/2019 .

بناء على إقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار ماريو يوسف أيوب - رئيسا

- ريمون انطون الباشا - عضوا

- سينتيا بديع عيسى - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية كهف الملول - قضاء المنيه الضنية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن