ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يوسف جعجع الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17815 تاريخ 16/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية يوسف جعجع الإجتماعية الخيرية»
مركزها: بعلبك - نبحا القدام - شارع العام - العقار رقم 3097 - ملك ريمون منصور جعجع - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - الحفاظ على البيئة التراثية للبلدة.
2 - العمل على تمكين المرأة في المجتمع وإيجاد فرص عمل لها بعد تأهيلها.
3 - إنشاء نواد إجتماعية ونسائية وحرفية وزراعية لتثبيت أهالي البلدة بأرضهم.
4 - تشجيع المواطنين على الإهتمام بالبيئة والعمل على تشجير المناطق الجردية.
5 - إنشاء مستوصفات صحية والإهتمام بالمسنين والعجزة وحماية الأطفال وحضانتهم من شتى أنواع المخاطر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رانيا مخول شواح
حسن محمد أمهز
ريمون منصور جعجع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون منصور جعجع.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن