المادة 1
تكلف مختار بلدة قرطبا - حي قرطبا الجنوبية السيدة سيدة قزحيا الشامي القيام بمهام مختارية قرية بلحص حتى تعيين مختار أصيل.
قرار Decision No. 1690 17/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه.
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1623/ب تاريخ 31/7/2019.
بناء على قرار مجلس شوري الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس أقرب قرية اليها.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على إقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تكلف مختار بلدة قرطبا - حي قرطبا الجنوبية السيدة سيدة قزحيا الشامي القيام بمهام مختارية قرية بلحص حتى تعيين مختار أصيل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن