All legislation

قرار Decision No. 1690 17/09/2019

تكليف مختار قرطبا القيام بمهام مختارية قرية بلحص - جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1690
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1690 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1623/ب تاريخ 31/7/2019.

بناء على قرار مجلس شوري الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس أقرب قرية اليها.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على إقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف مختار بلدة قرطبا - حي قرطبا الجنوبية السيدة سيدة قزحيا الشامي القيام بمهام مختارية قرية بلحص حتى تعيين مختار أصيل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن