المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«فن تذوق المأكولات - زحلة
مركزها: زحلة - حوش الأمراء - العقار رقم 1247 - القسم رقم 5 - بناية غاردينيا - ملك نقولا جرجس ابو فيصل.
غايتها: 1 - خلق بيئة زراعية والتشجيع على المحافظة على الزراعات التقليدية.
2 - الحفاظ على المطبخ الزحلي العريق وتطويره ونشره عاليماً.
3 - تفعيل العمل ضمن شبكة المدن الخلاقة (UNESCO).
4 - المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية في مجال فن تذوق المؤكولات.
5 - تنمية القطاع السياحي في زحلة لناحية فن تذوق المأكولات.
6 - القيام بنشاطات مشتركة لتفعيل السياحة الغذائية.
7 - تعزيز أواصر العلاقة بين كافة القطاعات الإنتاجية في مدينة زحلة والإنتشار.
8 - العمل لخلق بيئة سليمة لجذب الإستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية والسياحية.
9 - نشر التوعية على سلامة الغذاء وتعزيز تطبيق انظمة الجودة في المرافق المعينة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مها انيس معلوف
ايليا سامي غره
فوزي ايلي عيسى
ميشال هيكل ابو عبود
نقولا جرجس ابو فيصل
كميل اميل السكاف
سعيد رشيد جدعون
ميشال انطوان افرام
جورج طانيوس الهيبي
جان رشيد القاعي عرابي
مخايل جان بو طعان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مخايل جان بو طعان.
Zahle Gastronomy Association "ZaGA"