All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1630 11/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: "Zahle Gastronomy Association "ZaGA «فن تذوق المأكولات - زحلة» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1630
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3217-3218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1630 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: Zahle Gastronomy Association "ZaGA"

«فن تذوق المأكولات - زحلة والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3634 تاريخ 19/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«فن تذوق المأكولات - زحلة

مركزها: زحلة - حوش الأمراء - العقار رقم 1247 - القسم رقم 5 - بناية غاردينيا - ملك نقولا جرجس ابو فيصل.

غايتها: 1 - خلق بيئة زراعية والتشجيع على المحافظة على الزراعات التقليدية.

2 - الحفاظ على المطبخ الزحلي العريق وتطويره ونشره عاليماً.

3 - تفعيل العمل ضمن شبكة المدن الخلاقة (UNESCO).

4 - المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية في مجال فن تذوق المؤكولات.

5 - تنمية القطاع السياحي في زحلة لناحية فن تذوق المأكولات.

6 - القيام بنشاطات مشتركة لتفعيل السياحة الغذائية.

7 - تعزيز أواصر العلاقة بين كافة القطاعات الإنتاجية في مدينة زحلة والإنتشار.

8 - العمل لخلق بيئة سليمة لجذب الإستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية والسياحية.

9 - نشر التوعية على سلامة الغذاء وتعزيز تطبيق انظمة الجودة في المرافق المعينة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مها انيس معلوف

ايليا سامي غره

فوزي ايلي عيسى

ميشال هيكل ابو عبود

نقولا جرجس ابو فيصل

كميل اميل السكاف

سعيد رشيد جدعون

ميشال انطوان افرام

جورج طانيوس الهيبي

جان رشيد القاعي عرابي

مخايل جان بو طعان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مخايل جان بو طعان.

Zahle Gastronomy Association "ZaGA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن