All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1632 12/09/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 832 تاريخ 17/5/2013 للجمعية المسماة: «جمعية جيل الأمل» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1632
Date
12/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3219-3220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1632 تاريخ 12/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 832 تاريخ 17/5/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية جيل الأمل» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2566 تاريخ 29/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية جيل الأمل»الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 832 تاريخ 17/5/2013.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - إذكاء روح المساعدة والتعاون والتكافل الإجتماعي بين سكان المنطقة.

2 - المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمنطقة.

3 - العمل على تشجيع التمدرس ومحو الأمية في الوسط القروي المحلي والنهوض بالثقافة والتربية عن طريق إنشاء المدارس، المعاهد الفنية، رياض الأطفال، المكتبات العامة والنوادي الثقافية.

4 - تفعيل دور المرأة والطفل والشباب في التنمية.

5 - دعم الكفاءات المحلية وتفعيل المبادرات الفردية والجماعية ذات الطابع الإجتماعي التعاوني.

6 - ربط علاقات شراكة وتعاون مع الإدارات والجمعيات المحلية ذات الإهتمام المشترك.

7 - تعزيز واقع السياحة في عكار والعمل على إنشاء مراكز متخصصة بالإرشاد السياحي.

8 - توفير الرعاية الصحية بين أفراد المجتمع وتقديم المساعدة والخدمات الطبية للمرضى وأصحاب الحاجات الصحية الخاصة والمعوقين عن طريق إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - إذكاء روح المساعدة والتعاون والتكافل الإجتماعي بين سكان المنطقة.

2 - المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمنطقة.

3 - العمل على تشجيع التمدرس ومحو الأمية في الوسط القروي المحلي.

4 - تفعيل دور المرأة والطفل والشباب في التنمية.

5 - دعم الكفاءات المحلية وتفعيل المبادرات الفردية والجماعية ذات الطابع الإجتماعي التعاوني.

6 - ربط علاقات شراكة وتعاون مع الإدارات والجمعيات المحلية ذات الإهتمام المشترك.

7 - العمل على تأمين وتقديم الرعاية والتوعية الصحية على أسس علمية بهدف الوصول الى أحسن النتائج المرجوة للوصول الى مجتمع صحيح وسليم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن