All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1645 16/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النافذ الخيرية والثقافية والإجتماعية» مركزها: كفرشلان - قضاء المنية - الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1645
Date
16/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1645 تاريخ 16/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النافذ الخيرية والثقافية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5760 تاريخ 14/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية النافذ الخيرية والثقافية والإجتماعية»

مركزها: كفرشلان - الطريق العام - العقار رقم 243 - ملك انور محمد نور الدين عبيد - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - القيام بكافة الأعمال والمساعدات والنشاطات الخيرية والثقافية والإجتماعية وتقديماتها.

2 - العمل على إنشاء مستوصف ومركز تعليمي.

3 - تقديم كافة المساعدة الطبية للمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة «عينية ونقدية».

4 - تقديم منح تعليمية لطلاب المدارس والجامعات والمهنيات.

5 - المساهمة مع البلديات بكافة الأعمال والأنشطة التي تتفق وأهداف الجمعية بما فيها الخيرية والثقافية والإجتماعية وتقديماتها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هشام محمد الغول

يحي احمد دياب

إيمن نافذ الصمد

رجاء هاني كباره

فراس نافذ الصمد

ذوبيده علي المير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس نافذ الصمد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن