All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1646 16/09/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 192 تاريخ 11/2/2009 للجمعية المسماة: «جنة الأطفال Paradis d'enfants مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1646
Date
16/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3353-3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1646 تاريخ 16/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 192 تاريخ 11/2/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جنة الأطفال Paradis d'enfants» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21919 تاريخ 24/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جنة الأطفال Paradis d'enfants» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 192 تاريخ 11/2/2009 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - إن أهداف جمعية «جنة الاطفال Paradis d'enfants» تتلخص بما يلي:

1 - القيام بكل ما من شأنه ترويج وتطوير وتحديث وتقديم التعليم المجاني للطفل اللبناني من دون تفرقة أو تمييز بالدين أو الإنتماء السياسي أو المناطقي.

2 - السعي الى تأمين التعليم المجاني لأفراد المجتمع من الطبقة الفقيرة المحتاجة المعوزة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفي بالغرض المنشود.

3 - القيام بإنشاء وتأسيس وإدارة المدارس المجانية في سبيل تربية الأجيال القادمة على قيم أخلاقية وطنية وإجتماعبة عالية تساهم في بناء الإنسان والمواطن المعاصر في لبنان.

4 - إعتماد أفضل الطرق العلمية والتربوية والإدارية الحديثة المتاحة لنشأة الاجيال وإدارة مدارس جمعية جنة الأطفال.

5 - تقديم خدمات فنية وإستشارية وإدارية مجانية لتطوير المناهج وإدارة المدارس المجانية والخاصة والرسمية ومعاهد التعليم على أنواعها.

6 - السعي والمساهمة في ترويج وتطوير وتحديث وتقديم التعليم الرسمي وتفعيله لتأمين تعليم بمستوى عال بأفضل طرق التعليم وعلى يد متخصصين بالشأن التربوي. كما السعي والمساهمة من الدولة لتطوير وتفعيل وتحديث قوانين إدارة التعليم الرسمي ليصار من خلالها إلى تفعيل المدارس الرسمية وتطويرها الى مستوى عال لتلبي حاجات المجتمع وتساهم في تطويره.

7 - دعم وتشجيع المدرسة الرسمية ورعايتها ورفع شأنها وإنمائها لتأدية دورها الثقافي والتربوي والإجتماعي في إنماء وتطوير شخصية الإنسان والمواطن.

8 - توثيق التعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تطوير المدارس الرسمية والمدارس المجانية أو شبه المجانية وإزدهارها.

9 - السعي الى قيام تعاون جدي بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة والمدارس المجانية وشبه المجانية بحيث تتكاملان في العمل التعليمي والتربوي.

10 - السعي إلى إقرار قوانين خاصة تسمح بتحديث وتطوير التعليم الرسمي بحيث يؤمن التعليم المجاني ذات المستوى للأفراد والمجتمع.

11 - القيام أو المساهمة في تنفيذ وتحقيق المشاريع والبرامج التربوية والثقافية والإجتماعية والندوات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل والإدارة والتشغيل بصورة عامة والقيام بجميع الأعمال والنشاطات المفيدة لأجل تحقيق الأهداف أعلاه.

12 - القيام بنشاطات ثقافية أو تربوية أو فنية لتحقيق أهداف الجمعية.

13 - السعي إلى إصدار برامج تربوية وتثقيفية وتعليمية على شكل كتب أو منشورات أو برامج إلكترونية.

14 - القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات وإجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات ومخيمات وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف أعلاه.

15 - السعي من خلال الأهداف أعلاه الى تطوير حب التطوع لدى الشباب وتنظيم العمل التطوعي في خدمة التعليم والتدريب والتثقيف وبالأخص التعليم الرسمي والمجاني وشبه المجاني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

إن أهداف مؤسسة «جنة الأطفال Paradis d'enfants» تتلخص بما يلي:

1 - القيام بكل ما من شأنه ترويج وتطوير وتحديث وتقديم التعليم المجاني والشبه المجاني للطفل اللبناني ومن دون تفرقة أو تمييز بالدين أو الإنتماء السياسي أو المناطقي.

2 - السعي إلى تأمين التعليم المجاني والشبه المجاني لأفراد المجتمع من الطبقة الفقيرة المحتاجة المعوزة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفي بالغرض المنشود.

3 - القيام بإنشاء وتأسيس وإدارة المدارس المجانية والشبه مجانية في سبيل تربية الأجيال القادمة على قيم أخلاقية وطنية وإجتماعية عالية تساهم في بناء الإنسان والمواطن المعاصر في لبنان.

4 - إعتماد أفضل الطرق العلمية والتربوية والإدارية الحديثة المتاحة لنشأة الأجيال وإدارة مدارس مؤسسة جنة الأطفال.

5 - تقديم خدمات فنية وإستشارية وإدارية لتطوير المناهج وإدارة المدارس المجانية وشبه المجانية والخاصة والرسمية ومعاهد التعليم على أنواعها.

6 - السعي والمساهمة في ترويج وتطوير وتحديث وتقديم التعليم الرسمي وتفعليه لتأمين تعليم بمستوى عال بأفضل طرق التعليم وعلى يد متخصصين بالشأن التربوي. كما السعي والمساهمة من الدولة لتطوير وتفعيل وتحديث قوانين إدارة التعليم الرسمي ليصار من خلالها إلى تفعيل المدارس الرسمية وتطويرها الى مستوى عال لتلبي حاجات المجتمع وتساهم في تطويره.

7 - دعم وتشجيع المدرسة الرسمية ورعايتها ورفع شأنها وإنمائها لتأدية دورها الرسالي والثقافي والتربوي والإجتماعي في إنماء وتطوير شخصية الإنسان والمواطن.

8 - توثيق التعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تطوير المدارس الرسمية والمدارس المجانية أو الشبه المجانية وإزدهارها.

9 - السعي إلى قيام تعاون جدي بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة والمدارس المجانية وشبه المجانية بحيث تتكاملان في العمل التعليمي والتربوي.

10 - السعي إلى إقرار قوانين خاصة تسمح بخصخصة إدارات المدارس الرسمية في سبيل ترويج وتطوير وتحديث وتقديم التعليم الرسمي بحيث يؤمن التعليم المجاني مستوى عال لأفراد المجتمع.

11 - القيام أو المساهمة في تنفيذ وتحقيق المشاريع والبرامج التربوية والثقافية والإجتماعية والندوات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل والإدارة والتشغيل بصورة عامة والقيام بجميع الأعمال والنشاطات المفيدة لأجل تحقيق الأهداف أعلاه.

12 - القيام بنشاطات ثقافية أو تربوية أو فنية لتحقيق أهداف المؤسسة وتمويل نشاطاتها.

13 - السعي إلى إصدار برامج تربوية وتثقيفية وتعليمية على شكل كتب أو منشورات أو برامج إلكترونية مع إمكانية بيعها للمساهمة في نشاطات المؤسسة.

14 - القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات وإجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات ومخيمات وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف أعلاه.

15 - السعي من خلال الأهداف أعلاه إلى تطوير حب التطوع لدى الشباب وتنظيم العمل التطوعي في خدمة التعليم والتدريب والتثقيف وبالأخص التعليم الرسمي والمجاني وشبه المجاني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن