All legislation

قرار Decision No. 686 16/09/2019

تعديل القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/8/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الموازنة العامة)

Type
قرار · Decision
Number
686
Date
16/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 686 تاريخ 16/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 30 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على القرار رقم 3225/1 تاريخ 16/4/1996 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم واردات الموازنة العامة)،

بناء على القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/8/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الموازنة العامة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/8/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الموازنة العامة) وتعديلاته، بحيث تصبح تسمية البند 291 «حسومات تقاعدية وإقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين» بدلاً من «حسومات تقاعدية»، وتضاف ضمنه الفقرة 29102 تحت تسمية «إقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين».

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2019.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 أيلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل