إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 30 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القرار رقم 3225/1 تاريخ 16/4/1996 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم واردات الموازنة العامة)،
بناء على القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/8/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الموازنة العامة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/8/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الموازنة العامة) وتعديلاته، بحيث تصبح تسمية البند 291 «حسومات تقاعدية وإقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين» بدلاً من «حسومات تقاعدية»، وتضاف ضمنه الفقرة 29102 تحت تسمية «إقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين».
يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2019.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 أيلول 2019
وزير المالية
علي حسن خليل