إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قراري وزير المالية رقم 1151/1 تاريخ 12/11/2014 ورقم 1358/1 تاريخ 27/8/2018 (إحداث نبذة دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية وهوامش الأرباح)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 1151/1 تاريخ 12/11/2014 وتعديلاته بحيث تصبح تسمية النبذة 5 في الفقرة 4 من البند 14 «دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية وهوامش الأرباح» بدلاً من «دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية وهوامش الأرباح».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 أيلول 2019
وزير المالية
علي حسن خليل