All legislation

قرار Decision No. 687 16/09/2019

تعديل القرارين رقم 1151/1 تاريخ 12/11/2014 و 1358/1 تاريخ 27/8/2018(إحداث نبذة دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية وهوامش الأرباح)،

Type
قرار · Decision
Number
687
Date
16/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3222-3223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 687 تاريخ 16/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قراري وزير المالية رقم 1151/1 تاريخ 12/11/2014 ورقم 1358/1 تاريخ 27/8/2018 (إحداث نبذة دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية وهوامش الأرباح)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 1151/1 تاريخ 12/11/2014 وتعديلاته بحيث تصبح تسمية النبذة 5 في الفقرة 4 من البند 14 «دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية وهوامش الأرباح» بدلاً من «دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية وهوامش الأرباح».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 أيلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل