إنّ مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،
بناء على الفقرة السابعة من المادة الثامنة من المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12/6/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة),
بناء على المادة الرابعة عشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)، لاسيما البند الثاني منها،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 32، تاريخ 16 تموز 2014 (تعيين السيد ريمون يوسف الخوري رئيسا لديوان المديرية العامة للجمارك).
بناء على القرار رقم 7، تاريخ 18/3/2019 (تفويض بعض صلاحيات مدير عام الجمارك الى رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك) المعدل بموجب القرار رقم 8، تاريخ 3/6/2019.
يأمر بما يلي:
المواد
تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 7، تاريخ 8/3/2019، لجهة إضافة الصلاحية التالية للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك الى الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القرارين رقم 7 و8 أعلاه، وذلك تحت القسم أولا - الفقرتين 4 و5 من المادة عينها كما يلي:
أولا: - في الشؤون الجمركية:
4 - اعطاء قرارات جانب المجلس الاعلى للجمارك المتعلقة بتسديد قيود السيارات المسجلة تحت طي الاعفاء السياسي مجراها النظامي.
5 - البت بطلبات إعادة تصدير الأمتعة الشخصية العائدة لأفراد البعثات الدبلوماسية.
يُنشر هذا الأمر ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به اعتبارا من تاريخه.
بيروت في 12 ايلول 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر