مذكرة Memorandum 05/09/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 05/09/2019
- Official Gazette
- Issue 44, 19/09/2019, p. 3223-3224
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 05/09/2019
- Source
- Lebanese University
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 14762/2019 تاريخ 5/9/2019.
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: جوزف سركيس ملحم، محمد سعد الدين أزعر، ببينا خليل طويلي وعدنان عبد ونوس عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي خليل توفيق طويلي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.