All legislation

مذكرة Memorandum 05/09/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
05/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3223-3224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 05/09/2019
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 14762/2019 تاريخ 5/9/2019.

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: جوزف سركيس ملحم، محمد سعد الدين أزعر، ببينا خليل طويلي وعدنان عبد ونوس عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي خليل توفيق طويلي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.