ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أقوى للتعاون من أجل أهداف موحدة» Association for collaborative unified Aims (ACUA) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7068 تاريخ 28/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 1766 - القسم رقم 18 - ملك رولا جورج فاضل - الطابق الثامن.
غايتها: - يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا:
- خلق ودعم المشاريع البيئية والإجتماعية والثقافية بما فيها تلك المتعلقة بالإنتماء والمواطنة ومحاربة العنف بأوجهه كافة وفي القطاعات كافة خصوصا تلك المهملة وذلك من خلال خلق ودعم وتبني مشاريع الأفراد والهيئات وخلق صلة وصل بين هؤلاء والجهات الحكومية وغير الحكومية.
إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وحملات توعية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أفراد ووزارات ومؤسسات وإدارات وجمعيات محلية كانت أم عالمية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. نتالي فادي منصور
محمد عادل مصطفى المصري
نجاح امين الجردي
رولا جورج فاضل
جاك جورج فاضل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا جورج فاضل.
«أقوى للتعاون من أجل أهداف موحدة» (ive unified Aims (ACUAAssociation for collaborat
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن