المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:
«رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 567 تاريخ 6/4/2016
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: مغدوشة - شارع عرنابا العام - العقار رقم 2019 - القسم رقم 4 - ملك رائد جان يونان - الطابق السفلي - قضاء صيدا.
بدلا من:
مغدوشة - العقار رقم 2019 - القسم رقم 10 - ملك شربل جرجس يونان - الطابق الاول - قضاء صيدا.
غايتها:1 - توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر.
2 - تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد الرابطة.
3 - نشر الوعي الإجتماعي والثقافي لما فيه خير للعائلة.
4 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة.
5 - تسهيل التعارف بين أفراد عائلة يونان وجمعهم وتوطيد وثائق القربى (والألفة والتضامن والثبات) على المحبة فيما بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وإعانة المحتاجين منهم وإقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، والإجتماعية والصحية والتواصل بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين.
6 - توفير المواد الزراعية بكافة أنواعها.
7 - إستصلاح الأراضي الزراعية وتأمين كافة المستلزمات المطلوبة لذلك.
8 - تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية للمزارعين.
9 - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والزراعية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثروتها.
10 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمحاضرات ونشر البحوث وإصدار نشرات دورية حول التوعية الزراعية والبيئية.
11 - التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ ووضع السياسات الزراعية والبيئية.
12 - المساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية والزراعية والقيام بما تسمح به الإمكانيات المادية.
13 - الإرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار المحدقة بها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر.
2 - تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد الرابطة.
3 - نشر الوعي الإجتماعي والثقافي لما فيه خير للعائلة.
4 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة.
5 - تسهيل التعارف بين أفراد عائلة يونان وجمعهم وتوطيد وثائق القربى (والألفة والتضامن والثبات) على المحبة فيما بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وإعانة المحتاجين منهم وإقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، والإجتماعية والصحية والتواصل بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.