All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1676 17/09/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 567 تاريخ 6/4/2016 للجمعية المسماة: «رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية» مركزها: مغدوشة - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1676
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3357-3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1676 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 567 تاريخ 6/4/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23771 تاريخ 16/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 567 تاريخ 6/4/2016

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: مغدوشة - شارع عرنابا العام - العقار رقم 2019 - القسم رقم 4 - ملك رائد جان يونان - الطابق السفلي - قضاء صيدا.

بدلا من:

مغدوشة - العقار رقم 2019 - القسم رقم 10 - ملك شربل جرجس يونان - الطابق الاول - قضاء صيدا.

غايتها:1 - توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر.

2 - تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد الرابطة.

3 - نشر الوعي الإجتماعي والثقافي لما فيه خير للعائلة.

4 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة.

5 - تسهيل التعارف بين أفراد عائلة يونان وجمعهم وتوطيد وثائق القربى (والألفة والتضامن والثبات) على المحبة فيما بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وإعانة المحتاجين منهم وإقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، والإجتماعية والصحية والتواصل بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين.

6 - توفير المواد الزراعية بكافة أنواعها.

7 - إستصلاح الأراضي الزراعية وتأمين كافة المستلزمات المطلوبة لذلك.

8 - تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية للمزارعين.

9 - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والزراعية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثروتها.

10 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمحاضرات ونشر البحوث وإصدار نشرات دورية حول التوعية الزراعية والبيئية.

11 - التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ ووضع السياسات الزراعية والبيئية.

12 - المساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية والزراعية والقيام بما تسمح به الإمكانيات المادية.

13 - الإرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار المحدقة بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر.

2 - تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد الرابطة.

3 - نشر الوعي الإجتماعي والثقافي لما فيه خير للعائلة.

4 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة.

5 - تسهيل التعارف بين أفراد عائلة يونان وجمعهم وتوطيد وثائق القربى (والألفة والتضامن والثبات) على المحبة فيما بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وإعانة المحتاجين منهم وإقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، والإجتماعية والصحية والتواصل بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن