All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3072 08/08/2019

تعديل النظام الاساسي لفرع شركة «الغرير للاستثمار»

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3072
Date
08/08/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3072 تاريخ 08/08/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة «الغرير للاستثمار» شركة ذات مسؤولية محدودة، المسجلة بتاريخ 20/8/2004، تحت رقم 2299 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى الشركة (فرع).

قد صرحت بتاريخ 29/7/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11342/2019، بأنَّه قد جرى تعديل كل من المادتين 11 و12 من النظام الأساسي للشركة بموجب «ملحق تعديل عقد تأسيس» صادر بتاريخ 29/4/2015، تضمن أيضا تعيين السيد عبد العزيز عبد الله الغرير مديرا عام للشركة بدلا من المدير الحالي، وتفويضه بكافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 12 من قعد تأسيس الشركة، والمعدلة بموجب الملحق المشار إليه أعلاه. وبموجب ملحق عقد تأسيس تعديلي آخر صادر بتاريخ 6/9/2017 تقرر زيادة رأسمال الشركة من /10.000.000/ عشرة ملايين درهم إماراتي الى /692.300.000/ ستمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف درهم إماراتي، وتعديل نسبة الحصص لكل من الشركاء، كما هو ثابت أيضا في الرخصة التجارية، وملحق الشركاء، وشهادة شه قيد شركة في السجل التجاري، الصادرة جميعها بتاريخ 12/201811 . وبموجب محضر الجمعية العمومية للشركاء في الشركة، المنعقدة بتاريخ 22/10/2018، وقررت الشركة قبول استقالة المدير السيد عبد الله بن أحمد الغرير من مهامه، وابراء ذمته عن ادارته لفرع الشركة في لبنان لغاية تاريخه، وتعيين السيد سلطان عبدالله أحمد ماجد الغرير كمدير لفرع الشركة في لبنان، مع منحه الصلاحيات المعطاة له في نظام الشركة الاساسي، فيمثل الشركة، ويكون له أوسع الصلاحيات، ويكون المفوض بالتوقيع عنها منفردا في لبنان وفي جميع أمورها.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم الخبر.