ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {P.B.L.} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12760 تاريخ 10/6/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بشامون - حي المدارس - العقار رقم 1949 - القسم رقم 9 - بلوك B - ملك يوسف جميل طفيلي - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - التعريف بالثقافات والفنون وتشجيع وتبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الفنية والثقافية والسياحية والتربوية والأجتماعية والشبابية لا سيما في مجال فن التصوير الفوتوغرافي.
2 - تنظيم نشاطات ومعارض وورش عمل لعرض الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية والأفلام وأشرطة الفيديو وغيرها من الأعمال الفنية والثقافية وفتح المجال أمام الفنانين والمصورين والمخرجين على المشاركة فيها.
3 - تنظيم وإقامة ندوات ومحترفات ومهرجانات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة والعمل على إصدار منشورات فنية وثقافية ومساعدة الأفراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية المواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة إختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها.
4 - التعاقد مع أية جهة خاصة أو عامة بكل ما يتصل بأهدافها أو يتفرع عنها.
5 - القيام بجميع الأنشطة المتممة لأهداف أو المتصلة بها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي حسين خضر
نادر جميل طفيلي
منيه زعيتر ابو رحال
ميسى انطون ابو رحال
مارين استيل بوغيرون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميسى انطون ابو رحال.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن