All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1699 23/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «للمجتمع كونوا معنى» مركزها: بقعاتا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1699
Date
23/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3359-3360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1699 تاريخ 23/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «للمجتمع كونوا معنى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23253 تاريخ 8/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«للمجتمع كونوا معنى»

مركزها: بعقلين - العقار رقم 352 - ملك حسام فضلله المصري - الطابق السفلي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - إطلاق مشاريع تنموية تركز على نشاطات تخدم ميول الشباب وقدراتهم وتعمل على توعيتهم وإنخراطهم في العمل الإجتماعي والتطوعي.

2 - مشاريع تنمية مستدامة.

3 - تفعيل دور المرأة في المجتمع بكافة القطاعات.

4 - تمكين الطاقات الشبابية المبدعة وتقديرها وتحفيزها بالمشاركة في العمل الإجتماعي.

5 - تعزيز المستوى التعليمي والثقافي، وتسليط الضوء على دور التربية في صنع جيل واع ومثقف، وقادر على تخطي الظروف الحياتية الصعبة.

6 - تقديم الرعاية الإجتماعية من خلال تقديم المساعدات الغذائية، الصحية، والمادية لبعض فئات المجتمع المحتاجة.

7 - تنظيم دورات تكوينية موجهة إلى جميع فئات المجتمع.

8 - العمل على إشراك المجتمع المحلي والشبيبة ومؤسسات المجتمع المدني في كل المجالات التي تهم المصلحة العامة.

9 - ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

10 - دعم الإنخراطات الشرفية وعقد شراكات وتبادل الزيارات مع جمعيات وهيئات ومؤسسات إجتماعية وإقتصادية وثقافية ذات الأهداف المماثلة، في إطار تبادل الخبرات والتأطير المتبادل.

11 - القيام بنشاطات تطال كبار السن والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير طرق إندماجهم داخل المجتمع.

12 - نشر التوعية بين الناس إزاء قضايا معينة.

13 - نشر قيم مجتمعية متنوعة، وإعادة إحياء بعضها، والدعوة إلى التمسك بجذورنا الوطنية، وركائز المجتمع اللبناني.

14 - تنظيم مؤتمرات وندوات في المجالات المتعلقة بالثقافة، التربية، التعليم، الفنون، البيئة، الصحة، العلوم.

15 - القيام بكل عمل نبيل من شأنه تنمية وتطوير المنطقة وصيانة مصلحتها في المجالات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والبيئية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مرعي فواد حماده

ريما تيسير ابو عجرم

ليال اديب امان الدين

مكرم صلاح صعب

ميشال فاضل صعب

زاهر عمر بو درغم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مكرم صلاح صعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن