المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«للمجتمع كونوا معنى»
مركزها: بعقلين - العقار رقم 352 - ملك حسام فضلله المصري - الطابق السفلي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - إطلاق مشاريع تنموية تركز على نشاطات تخدم ميول الشباب وقدراتهم وتعمل على توعيتهم وإنخراطهم في العمل الإجتماعي والتطوعي.
2 - مشاريع تنمية مستدامة.
3 - تفعيل دور المرأة في المجتمع بكافة القطاعات.
4 - تمكين الطاقات الشبابية المبدعة وتقديرها وتحفيزها بالمشاركة في العمل الإجتماعي.
5 - تعزيز المستوى التعليمي والثقافي، وتسليط الضوء على دور التربية في صنع جيل واع ومثقف، وقادر على تخطي الظروف الحياتية الصعبة.
6 - تقديم الرعاية الإجتماعية من خلال تقديم المساعدات الغذائية، الصحية، والمادية لبعض فئات المجتمع المحتاجة.
7 - تنظيم دورات تكوينية موجهة إلى جميع فئات المجتمع.
8 - العمل على إشراك المجتمع المحلي والشبيبة ومؤسسات المجتمع المدني في كل المجالات التي تهم المصلحة العامة.
9 - ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
10 - دعم الإنخراطات الشرفية وعقد شراكات وتبادل الزيارات مع جمعيات وهيئات ومؤسسات إجتماعية وإقتصادية وثقافية ذات الأهداف المماثلة، في إطار تبادل الخبرات والتأطير المتبادل.
11 - القيام بنشاطات تطال كبار السن والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير طرق إندماجهم داخل المجتمع.
12 - نشر التوعية بين الناس إزاء قضايا معينة.
13 - نشر قيم مجتمعية متنوعة، وإعادة إحياء بعضها، والدعوة إلى التمسك بجذورنا الوطنية، وركائز المجتمع اللبناني.
14 - تنظيم مؤتمرات وندوات في المجالات المتعلقة بالثقافة، التربية، التعليم، الفنون، البيئة، الصحة، العلوم.
15 - القيام بكل عمل نبيل من شأنه تنمية وتطوير المنطقة وصيانة مصلحتها في المجالات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والبيئية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مرعي فواد حماده
ريما تيسير ابو عجرم
ليال اديب امان الدين
مكرم صلاح صعب
ميشال فاضل صعب
زاهر عمر بو درغم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مكرم صلاح صعب