All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1700 23/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مرصد جمانة حداد للحريات» {The Joumana Hadad Freedoms Monitor} مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1700
Date
23/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3360-3361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 23/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مرصد جمانة حداد للحريات» {The Joumana Hadad Freedoms Monitor} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4181 تاريخ 25/2/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مرصد جمانة حداد للحريات»

مركزها: جونية - ساحل علما - الشارع الرئيسي - بعد دوار الزيتونة - العقار رقم 98 - القسم رقم 15 - بناية غلف فيو - ملك جمانة عطاالله سلوم - الطابق الرابع - قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية إلى خدمة أبناء الوطن اللبناني بكامله، وهي لا تتوخى الكسب ولا الربح وتتركز أهدافها على سبيل المثال لا الحصر للعمل على تحقيق ما يلي:

- الدفاع عن الحريات التي ينص عليها الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة اللبنانية.

- رصد الإنتهاكات اللاحقة بالحريات المذكورة.

- تنشر ثقافة الإنفتاح وإحترام الرأي المختلف وتقبل الآخر وإلتزام الأخلاقيات الإنسانية وترسيخ الفكر الحرّ وإستخدام العقل النقدي.

- تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات ودورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية مساندة للقيم المذكورة أعلاه وتعزيزاً لمنطق النقاش الهادئ والحوار الحضاري.

- دعم العلم والتعليم والمعرفة وكل ما يساهم في رقي المجتمع اللبناني وتطوره.

- توعية الشباب على مخاطر القمع ورفض الآخر والتنمّر وسواها من الممارسات المؤذية.

- الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جمانه عطاالله سلوم

منير علي حداد

حاتم خضر بديع

خالد محمد معن مرعب

بشير طلال رمضان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانه عطاالله سلوم.

{The Joumana Hadad Freedoms Monitor}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن