المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مرصد جمانة حداد للحريات»
مركزها: جونية - ساحل علما - الشارع الرئيسي - بعد دوار الزيتونة - العقار رقم 98 - القسم رقم 15 - بناية غلف فيو - ملك جمانة عطاالله سلوم - الطابق الرابع - قضاء كسروان.
غايتها: تهدف الجمعية إلى خدمة أبناء الوطن اللبناني بكامله، وهي لا تتوخى الكسب ولا الربح وتتركز أهدافها على سبيل المثال لا الحصر للعمل على تحقيق ما يلي:
- الدفاع عن الحريات التي ينص عليها الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة اللبنانية.
- رصد الإنتهاكات اللاحقة بالحريات المذكورة.
- تنشر ثقافة الإنفتاح وإحترام الرأي المختلف وتقبل الآخر وإلتزام الأخلاقيات الإنسانية وترسيخ الفكر الحرّ وإستخدام العقل النقدي.
- تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات ودورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية مساندة للقيم المذكورة أعلاه وتعزيزاً لمنطق النقاش الهادئ والحوار الحضاري.
- دعم العلم والتعليم والمعرفة وكل ما يساهم في رقي المجتمع اللبناني وتطوره.
- توعية الشباب على مخاطر القمع ورفض الآخر والتنمّر وسواها من الممارسات المؤذية.
- الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جمانه عطاالله سلوم
منير علي حداد
حاتم خضر بديع
خالد محمد معن مرعب
بشير طلال رمضان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانه عطاالله سلوم.
{The Joumana Hadad Freedoms Monitor}