All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2961 04/09/2019

انشاء فرع لشركة: شبكة التليفزيون العربي ذ.م.م.، ذات الجنسية: القطرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2961
Date
04/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2961 تاريخ 04/09/2019
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

إن شركة: شبكة التليفزيون العربي ذ.م.م.، ذات الجنسية: القطرية، والبالغ رأسمالها /200.000/ ريال قطري فقط مائتي ألف ريال قطري لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها الدوحة، قطر، تقدمت بتاريخ 30/8/2019 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/8/2019 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم MoFT20190030454 تاريخ 4 ايلول 2019 والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن محمد علي الحاف مديرا لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: إنتاج وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون، وإعداد تنظيم الحفلات والمناسبات.

وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.