All legislation

قرار Decision No. 120 28/08/2019

تعديل اسم جمعية «نادي اشمون - غولدن بيتش) ليصبح «نادي غولدن بيتش - اشمون»

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار الترخيص رقم 91/1/2006 تاريخ 26/6/2006 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2288/د تاريخ 25/6/2019,

بناء على الموافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/5/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية:

«نادي أشمون غولدن بيتش»

ليصبح:

«نادي غولدن بيتش - اشمون»

مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش