المادة 1
يعدل اسم الجمعية الرياضية:
«نادي أشمون غولدن بيتش»
ليصبح:
«نادي غولدن بيتش - اشمون»
مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 120 28/08/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار الترخيص رقم 91/1/2006 تاريخ 26/6/2006 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2288/د تاريخ 25/6/2019,
بناء على الموافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/5/2019,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الرياضية:
«نادي أشمون غولدن بيتش»
ليصبح:
«نادي غولدن بيتش - اشمون»
مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش