عند قبول طلب إعادة الجدولة:
- تقوم دائرة التحصيل بإحتساب الرصيد الواجب إعادة جدولته على الشكل التالي:
. إذا تخلف المكلف عن تسديد أحد أو كامل الاقساط في حين أنه سدد الدفعة الأولى من طلب التقسيط يحتسب الرصيد كما يلي:
مجموع قيمة الخزينة والغرامات (في حال وجودها) من كامل الاقساط غير المسددة مضافا إليها فائدة أول قسط تخلف المكلف عن تسديده يُضاف إليه غرامة التحصيل المتوجبة على الرصيد الذي تم إحتسابه أعلاه وذلك إعتبارا من تاريخ إستحقاق أول قسط تخلف المكلف عن تسديده ولغاية تاريخ إعادة الجدولة،
الرصيد النهائي الواجب إعادته جدولته = مجموع (الضريبة + غرامات في حال وجودها) من الاقساط غير المسددة + فائدة أول قسط تخلف المكلف عن تسديده + غرامة التحصيل المتوجبة من تاريخ التخلف لغاية تاريخ إعادة الجدولة.
. إذا تخلف المكلف عن التسديد إعتبارا من الدفعة الأولى (عدم تسديد الدفعة الأولى)، يحتسب الرصيد كما يلي:
مجموع قيمة الخزينة والغرامات من الدفعة الأولى وكامل الأقساط مضافا إليها غرامة التحصيل المتوجبة على الرصيد الذي تم إحتسابه أعلاه وذلك إعتبارا من تاريخ إستحقاق الدفعة الأولى ولغاية تاريخ إعادة الجدولة.
الرصيد النهائي الواجب إعادته جدولته = مجموع الضريبة (خزينة + غرامات) من الدفعة الأولى + كامل الاقساط + غرامة التحصيل المتوجبة لغاية تاريخ إعادة الجدولة.
- وضع برنامج إعادة الجدولة: قيمة الدفعة الأولى المحددة ب 25% من الرصيد النهائي الموافق على إعادة جدولته المحتسب وفقا لما ورد أعلاه، مدة التقسيط، معدل الفائدة 12%، عدد الأقساط وقيمة كل منها، على أن لا تتجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات من تاريخ تسديد الدفعة الاولى الجديدة.
إدخال طلب إعادة التقسيط على الشاشة المخصصة لذلك على نظام المكننة (التحصيل، sigtas) وفقا لإحتساب دائرة التحصيل وربطه مع طلب التقسيط السابق منعا لأي تأثير على الحسابات.
- إصدار بيان التقسيط الجديد، يوقعه المكلف بالموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.