تعميم Circular No. 6 16/09/2019
وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 6
- Date
- 16/09/2019
- Official Gazette
- Issue 45, 26/09/2019, p. 3367
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019
- Source
- Lebanese University
عملاً بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 2005/659 التي تنص على انه «يتوجب على المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة اللبنانية وبشكل ظاهر».
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض المكتبات عمدت الى اعلان أسعار الكتب المستوردة بعملات اجنبية حصرا خلافا للقانون بحجة عدم امكانية احتساب السعر بالليرة اللبنانية مسبقا بسبب تغير سعر الصرف.
لذلك،
تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اصحاب المكتبات بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وعدم الزام الزبائن بالدفع بعملات اجنبية والتقيد بسعر الصرف الرسمي في عمليات البيع وبكافة النصوص القانونية المرعية الاجراء، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.