All legislation

تعميم Circular No. 6 16/09/2019

وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
16/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019
Source
Lebanese University

عملاً بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 2005/659 التي تنص على انه «يتوجب على المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة اللبنانية وبشكل ظاهر».

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض المكتبات عمدت الى اعلان أسعار الكتب المستوردة بعملات اجنبية حصرا خلافا للقانون بحجة عدم امكانية احتساب السعر بالليرة اللبنانية مسبقا بسبب تغير سعر الصرف.

لذلك،

تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اصحاب المكتبات بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وعدم الزام الزبائن بالدفع بعملات اجنبية والتقيد بسعر الصرف الرسمي في عمليات البيع وبكافة النصوص القانونية المرعية الاجراء، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.