All legislation

قرار Decision No. 122 29/08/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي لحود للبلياردو»

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3233-3234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الحود للبلياردو» المسجل تحت رقم 3095/د تاريخ 14/9/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22913 تاريخ 28/6/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/10/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي لحود للبلياردو»

مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «البلياردو»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

كبريال حاتم لحود - ايلي ناظم عاد - غاندي انطوان مصوبع - ميلاد قزحيا الخوري - بشير يوسف لحود - كارلوس وليم ابو عيسى - انطوني اسعد لحود.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2018 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش