المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الشمس الرياضي»، ليصبح «النادي الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع،
الى بلدة: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 126 11/09/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 60/1/2018 تاريخ 14/3/2018 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2937/د تاريخ 23/8/2019،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/8/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الشمس الرياضي»، ليصبح «النادي الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع،
الى بلدة: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش