All legislation

قرار Decision No. 126 11/09/2019

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي الشمس الرياضي» - بعلبك ليصبح «النادي الرياضي» - عرمون

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 60/1/2018 تاريخ 14/3/2018 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2937/د تاريخ 23/8/2019،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/8/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الشمس الرياضي»، ليصبح «النادي الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع،

الى بلدة: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش