المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي ارز تنورين الرياضي»
مركزها: تنورين الفوقا، قضاء: البترون، محافظة: لبنان الشمالي.
لمزاولة لعبة: «كرة السلة».
قرار Decision No. 128 11/09/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ارز تنورين الرياضي» المسجل تحت رقم 577/د تاريخ 19/2/2019،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6476 تاريخ 7/8/2019،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/8/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي ارز تنورين الرياضي»
مركزها: تنورين الفوقا، قضاء: البترون، محافظة: لبنان الشمالي.
لمزاولة لعبة: «كرة السلة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
جورج وليد حرب - ديمة انطوان سركيس - جاد جوزف حرب - زياد انطانيوس سابا - آلان يوسف سركيس - نديم نبيل جبرايل - جان كلود سمير هاشم.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش