All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3081 18/09/2019

تعيين وكلاء لفرع شركة General Electric International, Inc

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3081
Date
18/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3081 تاريخ 18/09/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة General Electric International, Inc

المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ 11/9/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13466/2019، بأنها قد عينت وأقامت السادة جورج جلبوط، إيلي كركي، شهيد دغفل، مجتمعين ومنفردين (و/أو)، بصفة وكلائها الحقيقيين والقانونيين مانحة إيّاهم كامل الصلاحية والسلطة للقيام باسم الشركة وبالنيابة عنها بجملة أمور من بينها التصرف بصفة مدير فرع الشركة في لبنان والممثل القانوني لهذا الفرع. وذلك بموجب وكالة موقعة في 18/6/2019، وتسري من تاريخ السريان، وتبقى سارية المفعول بخصوص أي وكيل معين لحين حلول أي من الحالات الآتية (أيهما يأتي أولا أو يسبق): (1) مرور ثلاثة أعوام على تاريخ السريان، (2) فسخ وكالة تعيين الوكيل المذكورة أعلاه خطيا، (3) إما وبحسب الحالة (أ) أن الوكيل لم يعد موظفا لدى الشركة أو أي من الشركات المنضمة إليها أو (ب) أو في حال توظيف الوكيل من قبل فريق ثالث مكلف بتوفير الخدمات الى الشركة ولم يعد الوكيل موظفا من قبل هذا الفريق الثالث أو لم يعد هذا الأخير مكلفا بتزويد الخدمات من قبل الشركة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.