المادة 1
يعرض معهد البحوث الصناعية نتائج فحوصات المطابقة التي يجريها المعهد على السلع المذكورة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار على وزارة الصناعة قبل ابلاغ شهادات المطابقة لاصحاب العلاقة وذلك حفاظاً على السلامة العامة والصحة العامة.
قرار Decision No. 87 22/08/2019
إن وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،
بناء على النظام الاساسي لمعهد البحوث الصناعية تاريخ 6/5/2016،
بناء على مقتضيات السلامة العامة والصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
يعرض معهد البحوث الصناعية نتائج فحوصات المطابقة التي يجريها المعهد على السلع المذكورة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار على وزارة الصناعة قبل ابلاغ شهادات المطابقة لاصحاب العلاقة وذلك حفاظاً على السلامة العامة والصحة العامة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 22 آب 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور