All legislation

قرار Decision No. 87 22/08/2019

عرض نتائج فحوصات المطابقة التي يجريها معهد البحوث الصناعية لبعض السلع المستوردة على وزارة الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
22/08/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3235-3236
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 8 تاريخ 24/11/2020
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 22/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،

بناء على النظام الاساسي لمعهد البحوث الصناعية تاريخ 6/5/2016،

بناء على مقتضيات السلامة العامة والصحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعرض معهد البحوث الصناعية نتائج فحوصات المطابقة التي يجريها المعهد على السلع المذكورة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار على وزارة الصناعة قبل ابلاغ شهادات المطابقة لاصحاب العلاقة وذلك حفاظاً على السلامة العامة والصحة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 22 آب 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور