All legislation

قرار Decision No. 94 11/09/2019

الاستمارة الخاصة بالعلامات التجارية العائدة للمنتجات المصنعة في المصنع

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3239-3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/12/2012 (الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب الحصول على شهادة أو إفادة صناعية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

اضافة الى المستندات الواجب تأمينها للحصول على شهادة أو إفادة صناعية، تأميناً لمصلحة الصناعة الوطنية، يتوجب على اصحاب العلاقة تعبئة الاستمارة الخاصة بالعلامات التجارية (brands) العائدة للمنتجات المصنعة في المصنع.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11 أيلول 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور