المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات الطارئة
النبذة 1 - احتياطي في تغذية مختلف بنود الموازنة
/3.904.425.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة ملايين وأربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات أخرى
النبذة 2 - انشاءات أخرى لمجلس الانماء والاعمار
/3.904.425.000/ل.ل
(لتلزيم مشروع اعمال التشغيل والصيانة والامن والتنظيف والاشراف لكليتي الهندسة والعمارة وكلية العلوم ومحطتي الضخ والتكرير في مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال عن السنة الأولى من 1/9/2019).
(فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة ملايين وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).