All legislation

مرسوم Decree No. 5852 30/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5852
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3777-3778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5852 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 3/10/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات الطارئة

النبذة 1 - احتياطي في تغذية مختلف بنود الموازنة

/3.904.425.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة ملايين وأربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات أخرى

النبذة 2 - انشاءات أخرى لمجلس الانماء والاعمار

/3.904.425.000/ل.ل

(لتلزيم مشروع اعمال التشغيل والصيانة والامن والتنظيف والاشراف لكليتي الهندسة والعمارة وكلية العلوم ومحطتي الضخ والتكرير في مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال عن السنة الأولى من 1/9/2019).

(فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة ملايين وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل