المادة 1
يمدّد العمل بالمرسوم رقم 3646 تاريخ 14/9/2018 المتضمن تعيين العميد الطيار ادمون الحمصي ملحقاً عسكرياً لدى الولايات المتحدة الاميركية، وذلك لغاية
1/12/2019 بنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
مرسوم Decree No. 5916 01/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)،
بناء على المرسوم رقم 3646 تاريخ 14/9/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى الولايات المتحدة الاميركية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
يمدّد العمل بالمرسوم رقم 3646 تاريخ 14/9/2018 المتضمن تعيين العميد الطيار ادمون الحمصي ملحقاً عسكرياً لدى الولايات المتحدة الاميركية، وذلك لغاية
1/12/2019 بنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل