All legislation

مرسوم Decree No. 5916 01/11/2019

تمديد مدة مرسوم تعيين ملحق عسكري لدى الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5916
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3778-3779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5916 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)،

بناء على المرسوم رقم 3646 تاريخ 14/9/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى الولايات المتحدة الاميركية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدّد العمل بالمرسوم رقم 3646 تاريخ 14/9/2018 المتضمن تعيين العميد الطيار ادمون الحمصي ملحقاً عسكرياً لدى الولايات المتحدة الاميركية، وذلك لغاية

1/12/2019 بنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل