المادة 1
رخص للسيد «محمد علي العريبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 5823 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد علي العريبي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 474/2030 تاريخ 18/2/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 25/1/2019 تحت رقم 24/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد علي العريبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن